|
المنتدى الاسلامى - Islam خاص بديننا الحنيف على مذهب أهل السنة والجماعة... |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
12-22-2012, 01:15 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||
|
المنتدى :
المنتدى الاسلامى - Islam
أحكام المسح على الخفين للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أحكام المسح على الخفين للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أحكام, المسح على, الخفين للشيخ, العلامة محمد, بن صالح قمت بتلخيصها من كتاب ( فتاوى المسح على الخفين ) للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله فلا تستثقل قراءتها على حساب تعلم أحكام دينك . من أحكام المسح على الخفين : § الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه § والجورب هو ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشراب . § للمسح عليهما شروط أربعة هي 1-أن يلبسهما على طهارة . 2-أن تكون طاهرة . 3-أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر . 4-أن يكون المسح عليهما في الوقت المحدد شرعا وهو 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر . § إذا انتهت مدة المسح والخف أو الجورب عليك وأنت على طهارة فلا ينتقض الوضوء على القول الراجح . § لا فرق بين الجورب الخفيف والثقيل ولا بين المخرق والسليم المهم أن مادام اسم الخف أو الجورب باقيا فإن المسح عليه جائز. § إذا تطهر المسلم بالتيمم فلا يجوز له المسح ولابد من الطهارة بالماء . § لا تجب النية عند لبس الجورب أو الخف وإنما إذا كان لابسا مسح . § إذا مسح المسلم وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح وإذا مسح وهومسافر ثم قدم بلده فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح أيضا. § إذا شك متى بدأالمسح فإنه يبني على اليقين بمعنى إذا شك هل مسح الظهر أم العصر فإنه يجعل ابتداءالمدة من العصر. § إذا مسح بعد مدة المسح فإن طهارته باطلة وإن كان صلى بهذه الطهارة فصلاته باطلة يجب عليه أن يتوضأ ويغسل رجليه ويعيد الصلاة . إذا خلع المسلم الجورب أو الخف بعد أن مسح عليه فإن الوضوء لا ينتقض ولكن المسح ينتقض بمعنىأنه لا يجوز المسح عليه مرة أخرى حتى تتوضأ وتغسل رجليك . § إذا مسح المسلم على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله المسح على الشراب على القول الراجح كما أنه إذا مسح على الجوارب ولبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسحالثاني . §كيفية المسح الصحيحة هي أن يمر يديه اليد اليمنى على القدم اليمنىواليد اليسرى على القدم اليسرى من أصابع الرجل إلى الساق يمرها جميعا في وقت واحد . § تبدأ مدة المسح من أول مسح على الجورب وليس من حين لبسه فقد يلبسه الإنسانمن الظهر ثم لا ينتقض وضوئه إلا العشاء فيتوضأ ويمسح عليه وتبدأ المدة من هذا الوقتوتنتهي عند إكمال 24 ساعة . § إذا كان على الإنسان جوارب وكنادر فان الأولى أن يمسح الجوارب أما إذا مسح الكنادر وطرف الشراب من الساق فإن كثير من أهل العلم علىأنه إذا خلع الكنادر بعد المسح عليها لا يعيدها حتى يتوضأ ويغسل رجليه والأفضل أن يدخل يديه من تحت الكنادر ويمسح على الشراب . إذا خلع المسلم أحد جواربه منأحد رجليه وجب عليه أن يخلع الآخر عند الوضوء ويكون المسح عليهما جميعا . المرجع (فتاوى في أحكام المسح على الخفين ، للشيخ محمد بن عثيمين ، الطبعةالأولى 1419هـ ، دار القاسم) |
||||||||||||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, المسح على, الخفين للشيخ, العلامة محمد, بن صالح |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|